محمد جواد مغنية

83

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

2 - قال السيد أبو الحسن الأصفهاني في وسيلة النجاة : ان الآلات والفرش ، وثياب الضرائح ، وأشباه هذه ، أن أمكن الانتفاع بها مع بقائها على حالها لا يجوز البيع ، وإن استغنى عنها المحل ، بحيث يستدعي بقاؤها فيه الضياع والتلف جعلت في محل آخر مماثل ، فإن لم يوجد المماثل ، أو وجد ، وكان في غنى عنها ، صرفت إلى المصالح العامة . أما إذا لم يمكن الانتفاع بها إلَّا ببيعها ، ولزم من بقائها ضياعها ، أو تلفها بيعت ، وصرف ثمنها في ذاك المحل ، ان احتاج إليه ، وإلَّا ففي المماثل ، ثم في الصالح العام . 3 - أن يخرب الوقف ، كالدار تنهدم ، والبستان لم يعد صالحا للانتفاع به ، أو كانت منفعته ضئيلة أشبه بالعدم ، فإن أمكنت عمارته ، ولو بإجارة إلى سنوات فذاك ، وإلَّا جاز البيع ، على أن يستبدل بثمنه عين تحل محل العين الأولى ، كما يأتي . 4 - إذا اشترط الواقف ان تباع العين إذا اختلف الموقوف عليهم ، أو قل ريعها ، أو غير ذلك من الشروط التي لا تحلل حراما ، ولا تحرم حلالا اتبع شرطه . 5 - إذا وقع اختلاف بين أرباب الوقف يخشى منه على ضياع الأنفس والأموال ، بحيث لا ينحسم النزاع إلَّا بالبيع جاز ووزع الثمن على الموقوف عليهم ، إذا لم ينحسم النزاع إلَّا بهذه السبيل . هكذا قالوا . ولا أعرف له مدركا إلَّا ما ذكروه من دفع الضرر الأشد . ومعلوم بالبديهة أنّه لا يجوز دفع الضرر عن النفس بإدخاله على الغير ، وفي البيع ضرر على البطون اللاحقة . 6 - إذا أمكن أن يباع من الوقف الخرب ، ويصرف الثمن لإصلاح الجزء الآخر جاز .